منتدى الفجر الجديد الجزائري
[code]عزيزي الزائر/عزيزتي الزائرة يرجى التكرم بالدخول إذا كنت عضو معنا أو التسجيل لتتمتع بكل الصلاحيات.أسرة المنتدى ترحب بك وشكرا[/code
منتدى الفجر الجديد الجزائري
[code]عزيزي الزائر/عزيزتي الزائرة يرجى التكرم بالدخول إذا كنت عضو معنا أو التسجيل لتتمتع بكل الصلاحيات.أسرة المنتدى ترحب بك وشكرا[/code
منتدى الفجر الجديد الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الفجر الجديد الجزائري

حوار -سياسي -إجتماعي -ثقافي -علمي
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
منتدى الفجر الجديد يرحب بكم وبجميع مساهماتكم
نوفمبر قاعدتنا *** المستقبل هدفنا
فضاء للمعرفة والاطلاع، وتبادل الآراء بين النخب الفكرية والسياسية والمجتمعية والجمهور المهتم، حول مختلف القضايا

 

 المجلس الدستـوري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 160
تاريخ التسجيل : 22/07/2013
العمر : 43
الموقع : fadjredjadidparty.mountada.net

المجلس الدستـوري Empty
مُساهمةموضوع: المجلس الدستـوري   المجلس الدستـوري Emptyالإثنين مايو 19, 2014 8:13 pm

المجلس الدستوري


أنشئ المجلس الدستوري بموجب دستور 23 فيفري 1989، الذي ينص في مادته 153 :

"يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور".

يحدد الدستور تشكيلة المجلس و اختصاصاته ومدّة عهدة أعضائه و مجالات وفترات المراقبة المنوطة به و السلطات الدستورية المؤهلة لإخطاره و كذا آرائه بما يترتب عنها من آثار، كما توضح هذه المسائل نصوص تنظيمية أخرى.

تخضع تشكيلة المجلس الدستـوري لإحكام الفقرة الأولى من المادة 164 من الدستور. وقد أصبحت هذه التشكيلة، منذ التعديل الدستوري ليوم 28 نوفمبر 1996 ، تضم تسعة أعضاء: ثلاثة (03) أعضاء من بينهم رئيس يعينهم رئيس الجمهورية، اثنان (02) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني ، اثنان (02) ينتخبهما مجلس الأمـة ، وعضو واحد (01) تنتخبه المحكمة العليا و عضو واحد (01) ينتخبه مجلس الدولة.

وبموجب أحكام المادة 164 ( الفقرتان 3 و4 ) من الدستور، يعين رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة تدوم ست (06) سنوات، و يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم لفترة واحدة مدّتها ست (06) سنوات، يجدّد خلالها نصف عددهم كل ثلاث سنوات.

وبخصوص السّلطات المخوّل لها إخطار المجلس، فإن المادة 166 من الدستـور تذكـر في نصّها " رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة ".

بالإضافة إلى صلاحياته في مجال مراقبة مدى مطابقة النصوص للدستور، فإن المجلس الدستوري و بموجب المادة 163 (الفقرة 2) من الدستـور، يسهـر على صحـة عمليات الاستفتاء و انتخاب رئيس الجمهورية و الانتخابات التشريعية و يعلن نتائج هذه العمليات.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fadjredjadidparty.mountada.net
 
المجلس الدستـوري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شروط الترشح في المجلس الشعبي البلدي، الولائي أو المجلس الشعبي الوطني :
» موقع المجلس الدستوري
» موقع المجلس الاسلامي الاعلى
» موقع المجلس الشعبي الوطني
» نواب المجلس الشعبي الوطني عن حزب الفجر الجديد.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الفجر الجديد الجزائري :: المؤسسات الإدارية والإستشارية-
انتقل الى: